المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الاولى في الأعداد
و نوافلها: أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر (١) في الحضر.
ثمان: للظهر قبلها، و كذا العصر، و أربع للمغرب بعدها، و بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بواحدة، و ثمان للّيل، و ركعتان للشفع، و ركعة للوتر، و ركعتان للغداة. و يسقط في السفر نوافل الظهرين،
و قال الصادق (عليه السلام) (شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) [١].
و أمّا الإجماع: فمن سائر المسلمين، حتّى أن مستحلّ تركها كافر.
قال طاب ثراه: و نوافلها أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر.
أقول: أطبق الأصحاب على أنّ الفرض و النفل في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة. و به روايات كثيرة إجمالا و تفصيلا.
فمن الأوّل: روايات:
(ألف): رواية الفضيل بن يسار، و الفضل بن عبد الملك، و بكير قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوّع مثلي الفريضة [٢].
(ب): رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمّي قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد و خمسون ركعة [٣].
(ج): رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الفريضة و النافلة أحد و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة، و النافلة أربع و ثلاثون [٤].
و من الثاني: روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب، و هي مختلفة في التسمية
[١] الفقيه: ج ١، ص ١٣٣، باب ٢٩، فرض الصلاة، حديث ١٩، و فيه: «انّ شفاعتنا».
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٤٤٣، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث ٣.
[٣] التهذيب: ج ٢، ص ٣، باب المسنون من الصلاة، حديث ١.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٤٤٣، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، قطعة من حديث ٢، و فيه: «و هو قائم».