المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
حيات المؤلف
٦ ص
(٣)
اسمه و نسبه
١١ ص
(٤)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٥)
الثناء عليه
١٢ ص
(٦)
شيوخه و أساتذته
١٧ ص
(٧)
تلامذته و الراوون عنه
٢١ ص
(٨)
المصنف قدس سره في طرق الإجازات العلمية
٢٩ ص
(٩)
آثاره العلمية
٣٦ ص
(١٠)
وفاته و مدفنه
٤٢ ص
(١١)
المهذب و نسخه
٤٤ ص
(١٢)
و قد اعتمدنا في التحقيق على النسخ التالية
٤٤ ص
(١٣)
المنهج في التحقيق
٤٥ ص
(١٤)
مصادر التحقيق
٤٦ ص
(١٥)
مقدمة المؤلف(1)
٥٩ ص
(١٦)
كتاب الطهارة و أركانه أربعة
٧٥ ص
(١٧)
الركن الأول في المياه و النظر في المطلق، و المضاف، و الأسآر
٧٥ ص
(١٨)
أما المطلق
٧٥ ص
(١٩)
منزوحات البئر
٨٤ ص
(٢٠)
أما المضاف
١٠٧ ص
(٢١)
أما الأسآر
١١٧ ص
(٢٢)
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
١٢٦ ص
(٢٣)
الوضوء يستدعي بيان أمور
١٢٦ ص
(٢٤)
الأول في موجباته
١٢٦ ص
(٢٥)
الثاني في آداب الخلوة
١٢٦ ص
(٢٦)
الثالث في الكيفية و الفروض سبعة
١٢٨ ص
(٢٧)
الأول النية مقارنة لغسل الوجه
١٢٩ ص
(٢٨)
الثاني غسل الوجه
١٢٩ ص
(٢٩)
الثالث غسل اليدين مع المرفقين
١٢٩ ص
(٣٠)
الرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل
١٣٠ ص
(٣١)
الخامس مسح الرجلين إلى الكعبين
١٣٢ ص
(٣٢)
السادس الترتيب
١٣٢ ص
(٣٣)
السابع الموالاة
١٣٢ ص
(٣٤)
مسائل
١٣٣ ص
(٣٥)
لفرض في الغسلات
١٣٣ ص
(٣٦)
لسنن
١٣٤ ص
(٣٧)
الرابع في الأحكام
١٣٥ ص
(٣٨)
الغسل ففيه الواجب و الندب
١٣٨ ص
(٣٩)
فالواجب منه ستة
١٣٨ ص
(٤٠)
الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه
١٣٨ ص
(٤١)
ما الموجب فأمران
١٣٨ ص
(٤٢)
نزال الماء يقظة أو نوما
١٣٨ ص
(٤٣)
2 - الجماع في القبل
١٣٨ ص
(٤٤)
ما كيفيته
١٤٠ ص
(٤٥)
واجبها
١٤٠ ص
(٤٦)
سننها
١٤١ ص
(٤٧)
ما أحكامه
١٤١ ص
(٤٨)
الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه
١٥٢ ص
(٤٩)
ما الحيض
١٥٢ ص
(٥٠)
ما الأحكام
١٦١ ص
(٥١)
الثالث غسل الاستحاضة
١٦٩ ص
(٥٢)
الرابع غسل النفاس
١٧٠ ص
(٥٣)
الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
١٧٣ ص
(٥٤)
الأول الاحتضار
١٧٣ ص
(٥٥)
الثاني الغسل
١٧٦ ص
(٥٦)
الثالث في الكفن
١٧٩ ص
(٥٧)
الرابع الدفن
١٨١ ص
(٥٨)
يلحق بهذا الباب مسائل
١٨٣ ص
(٥٩)
السادس غسل من مس ميتا
١٨٨ ص
(٦٠)
أما المندوب من الأغسال
١٨٩ ص
(٦١)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أمور أربعة
١٩٧ ص
(٦٢)
الأول شرط التيمم عدم الماء
١٩٧ ص
(٦٣)
الثاني فيما يتيمم به
١٩٨ ص
(٦٤)
الثالث في كيفيته
١٩٩ ص
(٦٥)
الرابع في أحكامه و هي ثمانية
٢٠٩ ص
(٦٦)
الأول لا يعيد ما صلى بتيممه
٢٠٩ ص
(٦٧)
الثاني يجب على من فقد الماء الطلب
٢١٢ ص
(٦٨)
الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا
٢١٢ ص
(٦٩)
الرابع لو تيمم الجنب ثم أحدث
٢١٦ ص
(٧٠)
الخامس لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية
٢١٦ ص
(٧١)
السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة
٢١٦ ص
(٧٢)
السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب
٢١٦ ص
(٧٣)
الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة
٢١٩ ص
(٧٤)
الركن الرابع في النجاسات و النظر في أعدادها و أحكامها
٢٢٤ ص
(٧٥)
أما الأعداد
٢٢٤ ص
(٧٦)
أما أحكامها فعشرة
٢٢٥ ص
(٧٧)
الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
٢٢٥ ص
(٧٨)
الثاني دم الحيض
٢٣٣ ص
(٧٩)
الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا
٢٣٨ ص
(٨٠)
الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرتين
٢٣٨ ص
(٨١)
الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
٢٣٨ ص
(٨٢)
السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا
٢٤٢ ص
(٨٣)
السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه
٢٤٢ ص
(٨٤)
الثامن المربية للصبي
٢٤٩ ص
(٨٥)
التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه
٢٤٩ ص
(٨٦)
العاشر الشمس إذا جففت البول
٢٥٢ ص
(٨٧)
كتاب الصلاة و النظر في المقدمات و المقاصد
٢٧٣ ص
(٨٨)
المقدمات سبع
٢٧٥ ص
(٨٩)
الاولى في الأعداد
٢٧٥ ص
(٩٠)
الثانية في المواقيت
٢٨٤ ص
(٩١)
أما التقدير
٢٨٤ ص
(٩٢)
أما اللواحق فمسائل
٢٨٦ ص
(٩٣)
الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
٢٨٦ ص
(٩٤)
الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
٢٩٨ ص
(٩٥)
الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف
٢٩٨ ص
(٩٦)
الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة
٢٩٨ ص
(٩٧)
الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
٢٩٨ ص
(٩٨)
السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء
٢٩٩ ص
(٩٩)
السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
٢٩٩ ص
(١٠٠)
الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها
٢٩٩ ص
(١٠١)
التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
٣٠٠ ص
(١٠٢)
الثالثة في القبلة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الرابعة في لباس المصلي
٣١٩ ص
(١٠٤)
مسائل ثلاث
٣٢٨ ص
(١٠٥)
الاولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة
٣٢٨ ص
(١٠٦)
الثانية يجب للرجل ستر قبله و دبره
٣٢٨ ص
(١٠٧)
الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة
٣٢٨ ص
(١٠٨)
الخامسة في مكان المصلي
٣٣٥ ص
(١٠٩)
السادسة فيما يسجد عليه
٣٣٩ ص
(١١٠)
السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و الإقامة و لواحقهما
٣٤١ ص
(١١١)
أما المؤذن
٣٤١ ص
(١١٢)
أما ما يؤذن له
٣٤١ ص
(١١٣)
أما كيفيته
٣٤٤ ص
(١١٤)
أما اللواحق
٣٥١ ص
(١١٥)
مسائل ثلاث
٣٥١ ص
(١١٦)
لأولى إذا سمع الإمام أذانا
٣٥١ ص
(١١٧)
الثانية من أحدث في الصلاة أعادها
٣٥١ ص
(١١٨)
الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
٣٥١ ص
(١١٩)
اما المقاصد فثلاثة
٣٥٣ ص
(١٢٠)
المقصد الأول في أفعال الصلاة و هي واجبة و مندوبة
٣٥٣ ص
(١٢١)
فالواجبات ثمانية
٣٥٣ ص
(١٢٢)
الأول في النية
٣٥٣ ص
(١٢٣)
الثاني التكبير
٣٥٤ ص
(١٢٤)
الثالث القيام
٣٥٤ ص
(١٢٥)
الرابع القراءة
٣٦٠ ص
(١٢٦)
لسنن
٣٦٢ ص
(١٢٧)
مسائل أربع
٣٦٥ ص
(١٢٨)
لأولى يحرم قول آمين آخر الحمد
٣٦٥ ص
(١٢٩)
الثانية و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة
٣٦٥ ص
(١٣٠)
الثالثة يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع
٣٧١ ص
(١٣١)
الرابعة لو قرء في النافلة إحدى العزائم
٣٧١ ص
(١٣٢)
الخامس الركوع
٣٧١ ص
(١٣٣)
واجبات الركوع
٣٧١ ص
(١٣٤)
سنن الركوع
٣٧٨ ص
(١٣٥)
السادس السجود
٣٧٨ ص
(١٣٦)
واجبات السجود
٣٧٨ ص
(١٣٧)
سنن السجود
٣٧٩ ص
(١٣٨)
السابع التشهد
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الثامن التسليم
٣٨٤ ص
(١٤٠)
مندوبات الصلاة خمسة
٣٩٠ ص
(١٤١)
الأول التوجه بسبع تكبيرات
٣٩٠ ص
(١٤٢)
الثاني القنوت
٣٩٠ ص
(١٤٣)
الثالث نظره قائما إلى موضع سجوده
٣٩٠ ص
(١٤٤)
الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه
٣٩٠ ص
(١٤٥)
الخامس التعقيب
٣٩٠ ص
(١٤٦)
خاتمة
٣٩١ ص
(١٤٧)
المقصد الثاني في بقية الصلوات و هي واجبة و مندوبة
٣٩٨ ص
(١٤٨)
الواجبات
٣٩٨ ص
(١٤٩)
الجمعة
٣٩٨ ص
(١٥٠)
الشروط خمسة
٤٠٠ ص
(١٥١)
الأول السلطان العادل
٤٠٠ ص
(١٥٢)
الثاني العدد
٤٠١ ص
(١٥٣)
الثالث الخطبتان
٤٠١ ص
(١٥٤)
الرابع الجماعة
٤٠٦ ص
(١٥٥)
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال
٤٠٦ ص
(١٥٦)
ما اللواحق فسبع
٤٠٧ ص
(١٥٧)
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر
٤٠٧ ص
(١٥٨)
الثانية يستحب الإصغاء إلى الخطبة
٤٠٧ ص
(١٥٩)
الثالثة الأذان الثاني بدعة
٤١٠ ص
(١٦٠)
الرابعة يحرم البيع بعد النداء
٤١٠ ص
(١٦١)
الخامسة إذا لم يكن الامام موجودا
٤١٣ ص
(١٦٢)
السادسة إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر
٤١٣ ص
(١٦٣)
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود
٤١٣ ص
(١٦٤)
صلاة العيدين
٤١٨ ص
(١٦٥)
مسائل خمس
٤١٩ ص
(١٦٦)
لاولى قيل التكبير الزائد واجب
٤١٩ ص
(١٦٧)
الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة
٤١٩ ص
(١٦٨)
الثالثة الخطبتان بعد صلاة العيدين
٤٢٠ ص
(١٦٩)
الرابعة لا ينقل المنبر
٤٢٠ ص
(١٧٠)
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد
٤٢٠ ص
(١٧١)
صلاة الكسوف و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها
٤٢٣ ص
(١٧٢)
سببها
٤٢٣ ص
(١٧٣)
كيفيتها
٤٢٤ ص
(١٧٤)
لأحكام فيها اثنان
٤٢٤ ص
(١٧٥)
الأول إذا اتفق في وقت حاضرة
٤٢٥ ص
(١٧٦)
الثاني تصلى هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا
٤٢٨ ص
(١٧٧)
صلاة الجنازة
٤٢٩ ص
(١٧٨)
من يصلى عليه
٤٢٩ ص
(١٧٩)
ما المصلي
٤٢٩ ص
(١٨٠)
ما كيفيتها
٤٢٩ ص
(١٨١)
ما أحكامها
٤٣٠ ص
(١٨٢)
أما المندوبات
٤٣٠ ص
(١٨٣)
صلاة الاستسقاء
٤٣٠ ص
(١٨٤)
نافلة شهر رمضان
٤٣١ ص
(١٨٥)
صلاة ليلة الفطر
٤٣٦ ص
(١٨٦)
صلاة يوم الغدير
٤٣٦ ص
(١٨٧)
صلاة ليلة النصف من شعبان
٤٣٦ ص
(١٨٨)
صلاة ليلة البعث و يومها
٤٣٦ ص
(١٨٩)
المقصد الثالث في التوابع و هي خمسة
٤٣٧ ص
(١٩٠)
الأول في الخلل الواقع في الصلاة و هو إما عمد أو سهو، أو شك
٤٣٧ ص
(١٩١)
اما العمد
٤٣٧ ص
(١٩٢)
اما السهو
٤٣٧ ص
(١٩٣)
أما الشك
٤٤٠ ص
(١٩٤)
الثاني في القضاء
٤٥٧ ص
(١٩٥)
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف
٤٦٢ ص
(١٩٦)
الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
٤٦٢ ص
(١٩٧)
الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل، و الايمان
٤٦٩ ص
(١٩٨)
الطرف الثالث في الاحكام و مسائله تسع
٤٧١ ص
(١٩٩)
لأولى لو علم فسق الإمام
٤٧١ ص
(٢٠٠)
الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع
٤٧١ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام
٤٧١ ص
(٢٠٣)
الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته
٤٧١ ص
(٢٠٤)
السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع
٤٧٢ ص
(٢٠٥)
السابعة يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال
٤٧٣ ص
(٢٠٧)
التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
خاتمة
٤٧٣ ص
(٢٠٩)
الرابع في صلاة الخوف
٤٧٥ ص
(٢١٠)
في كيفيتها
٤٧٥ ص
(٢١١)
هنا مسائل
٤٧٨ ص
(٢١٢)
الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة
٤٧٨ ص
(٢١٣)
الثانية كل أسباب الخوف يجوز معها القصر
٤٧٨ ص
(٢١٤)
الثالثة الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء
٤٧٨ ص
(٢١٥)
الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر
٤٧٩ ص
(٢١٦)
أما الشروط فخمسة
٤٧٩ ص
(٢١٧)
الأول المسافة
٤٧٩ ص
(٢١٨)
الثاني ألا يقطع السفر بعزم الإقامة
٤٨١ ص
(٢١٩)
الثالث أن يكون السفر مباحا
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره
٤٨٢ ص
(٢٢١)
الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه
٤٨٩ ص
(٢٢٢)
كتاب الزكاة و هي قسمان
٤٩٧ ص
(٢٢٣)
القسم الأول زكاة المال و أركانها أربعة
٤٩٩ ص
(٢٢٤)
الركن الأول من تجب عليه
٤٩٩ ص
(٢٢٥)
الركن الثاني فيما تجب فيه و ما يستحب
٥٠٥ ص
(٢٢٦)
فيما تجب فيه
٥٠٥ ص
(٢٢٧)
فيما تستحب فيه
٥٠٥ ص
(٢٢٨)
القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق
٥٠٨ ص
(٢٢٩)
و الشرائط أربعة
٥٠٨ ص
(٢٣٠)
الشرط الأول في النصب
٥٠٨ ص
(٢٣١)
في الإبل
٥٠٨ ص
(٢٣٢)
في البقر
٥٠٨ ص
(٢٣٣)
في الغنم
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الشرط الثاني السوم
٥٠٩ ص
(٢٣٥)
الشرط الثالث الحول
٥٠٩ ص
(٢٣٦)
الشرط الرابع ألا تكون عوامل
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
أما اللواحق فمسائل
٥١٠ ص
(٢٣٨)
الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة
٥١٠ ص
(٢٣٩)
الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده
٥١٠ ص
(٢٤٠)
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة
٥١١ ص
(٢٤١)
الرابعة لا يجمع بين متفرق في الملك
٥١١ ص
(٢٤٢)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٥١٤ ص
(٢٤٣)
القول في زكاة الغلات
٥١٥ ص
(٢٤٤)
القول فيما تستحب فيه الزكاة
٥١٧ ص
(٢٤٥)
الركن الثالث في وقت الوجوب
٥١٨ ص
(٢٤٦)
الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق
٥٢٤ ص
(٢٤٧)
أما الأصناف
٥٢٤ ص
(٢٤٨)
أما الأوصاف
٥٣٢ ص
(٢٤٩)
اما اللواحق فمسائل
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
الأولى يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها
٥٣٧ ص
(٢٥١)
الثانية يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا
٥٣٧ ص
(٢٥٢)
الثالثة لو لم يجد مستحقا
٥٣٧ ص
(٢٥٣)
الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة
٥٣٧ ص
(٢٥٤)
الخامسة أقل ما يعطى الفقير
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
السادسة يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٥٣٩ ص
(٢٥٦)
السابعة إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة
٥٤١ ص
(٢٥٧)
الثامنة يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة
٥٤٢ ص
(٢٥٨)
التاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة أهل المسكنة
٥٤٢ ص
(٢٥٩)
القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة
٥٤٣ ص
(٢٦٠)
الأول فيمن تجب عليه
٥٤٣ ص
(٢٦١)
الثاني في جنسها و قدرها
٥٤٣ ص
(٢٦٢)
الثالث في وقتها
٥٤٤ ص
(٢٦٣)
الرابع في مصرفها
٥٤٥ ص
(٢٦٤)
كتاب الخمس
٥٥٣ ص
(٢٦٥)
يلحق بهذا الباب مسائل
٥٦٥ ص
(٢٦٦)
الأولى ما يخص به الإمام من الأنفال
٥٦٥ ص
(٢٦٧)
الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به
٥٦٧ ص
(٢٦٨)
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده
٥٦٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٠ - أما الأسآر

..........


كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل ممّا يغسل مرّتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. و ان كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، و هو اختيار الشهيد في دروسه [١] و هو حسن، لما فيه من الجمع و دفع العسر.

فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأوّل، لحصول المقصود، و ذهب ابن الجنيد إلى الثاني. و قال العلّامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول ممّا يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بدّ من الانفصال. و إن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال [٢] و اختاره الشهيد [٣]، و هو المعتمد، لأنّ ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، و هو العصر المتخلّل للغسلات المعتبرة، و هو ركن معتبر في حصول التطهير، و لهذا أوجبه الشارع و أسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.

المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب


[١] الدروس: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٩، قال قدّس سرّه: (و الاولى ان ماء الغسلة كمغسولها قبلها).

[٢] لم نعثر عليه في مظانه.

[٣] الذكرى: كتاب الصلاة، ص ١٤، س ٣٦، قال قدّس سرّه: (الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب) فيفهم منه ان ما لا يمكن فصل الغسالة عنه يكفي فيه الغسل التقديري.