مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
كون تمام الربح للمالك (١) إذا أجاز المعاملات و ان لم تجز المضاربة الثانية.
[ (مسألة ٣٣): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
(مسألة ٣٣): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك، أو بالعكس فالظاهر صحته. و كذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك. و دعوى: أن العقد المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال و من العامل إلا التجارة. مدفوعة: بأن ذلك من حيث متعلق القدر فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، و يكفي في صحته عموم أدلة الشروط و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة، بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، و بطلانهما في قوله الآخر قال:
لان العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لان قسط
______________________________
الأول. و التزم بعوضه للثاني، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه.
(١) لأن الأول لم يعمل شيئا. و الثاني و ان عمل الا ان عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا، و توهم استحقاق العامل الأول لما قرر في المضاربة الأولى باعتبار ان المقام من مصاديق تخلف الشرط، و قد دلت النصوص