مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٧ - مسائل
أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع (١). نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء و عدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع، الا ان يكون على وجه التقييد (٢) فيكون باطلا أيضا.
[ (مسألة ١١): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
(مسألة ١١): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما (٣)
______________________________
بصورة الإمكان
(١) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة، و يتقوم به مفهومها.
(٢) بان استأجر أرضا للزراعة خاصة، فإنه حينئذ ان أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر بالحال و جهله به، و ان لم يمكن فالحكم بالبطلان رأسا لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر.
(٣) بلا خلاف فيه و فيما يليه من الأركان بين الأصحاب و يستفاد من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر.
ففي صحيحة سماعة قال: «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج، قال: لا بأس به [١].
حيث فرض فيها كون البذر و البقر خاصة على المزارع، و مع
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٢ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ١.