مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك.
و منها: انه ليس مأذونا في أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة.
و منها: ان المفروض انهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح لا بعنوان كونه منه و من رأس المال.
و دعوى: انه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة: بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك و العامل، فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك و مقدار حصة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال، و لا مانع منها.
[ (مسألة ٣٧): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح]
(مسألة ٣٧): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار و غيره و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع (١)، بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه و مقدار الخسران.
______________________________
(١) أما إذا كان البيع بأذن المالك فلا ينبغي الشك في صحته لكونه بمنزلة التقسيم و عدم ما يقتضي منعه منه فان الناس مسلطون على أموالهم و للمالك التصرف فيما يملكه كيف ما يشاء. فان ظهرت هناك