مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٣ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
لبيع الراهن، و اجازة الوارث لما زاد عن الثلث، و قد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام.
[ (مسألة ٣٠): لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك]
(مسألة ٣٠): لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك (١) نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف (٢) و أما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك و معه لا مانع منه، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
______________________________
- الثانية- مضاربة جديدة، هو تدارك الخسران الواقع في زمن المالك الأول من الربح في عهد المالك الجديد و بالعكس و هو يعني حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح و تحميله لبعض الخسارة، و هذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم تحمل العامل لشيء من الخسران.
إذن: فما أفاده(قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه و الصحيح هو الحكم بالبطلان.
(١) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، و خروجه عن عنوان المضاربة.
(٢) كاستيجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في بعض العمل، و الوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف.