مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٥ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
[ (مسألة ٢٠): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]
(مسألة ٢٠): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح (١) بل ينفق من أصل المال و ان لم يحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح، و يعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسم بينهما (٢).
[ (مسألة ٢١): لو مرض في أثناء السفر]
(مسألة ٢١): لو مرض في أثناء السفر، فان كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة (٣) و ان منعه ليس
______________________________
(١) للسيرة القطعية فإن العامل يؤدي أجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال و الحال انه لا ربح عند ذاك، بل و كذا نفقاته من المأكل و المشرب في الطريق بل و في البلدة عند بدو الوصول إليها، بل و بعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة بل و في بعض مراحلها أيضا، فإنه و في كل تلك المراحل يصرف من رأس المال و قبل ظهور الربح.
(٢) على ما يقتضيه النص، فان «جميع المال» المذكور فيه ليس الأكل ما تحت يد العامل من الأصل و الربح، فتخرج النفقات منه ثم يستثني رأس المال و الباقي يكون بينهما بمقتضى ما دل على ان الربح بينهما على ما اتفقا عليه.
نعم حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ناسيا له إلى الأصحاب.
إلا أنه غير قابل للتصديق، فإنه خلاف خروجها من جميع المال و ظاهر النص و الارتكاز العرفي استثناءها من الربح على تقدير ظهوره
(٣) بلا اشكال فيه، لشمول الأدلة له.