مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - مسائل
بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر (١) و قيل بعدم جواز البيع الا بالنقد المتعارف، و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا (٢).
[ (مسألة ١١): لا يجوز شراء المعيب]
(مسألة ١١): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة (٣) و لو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.
[ (مسألة ١٢): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
(مسألة ١٢): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة و بعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، و الظاهر انه يلحق به الكلي في المعين أيضا، و علل ذلك: بأنه القدر المتيقن و أيضا للشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره- كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء- و لعل المالك غير راض بذلك. و أيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة و لا يخفى ما في هذه
______________________________
(١) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف، و اقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح و في مصلحة المالك.
(٢) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة.
(٣) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة انما هي بوجود