مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٠ - مسائل
[ (مسألة ١٩): خراج الأرض على صاحبها]
(مسألة ١٩): خراج الأرض على صاحبها (١)، و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة (٢) و كذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان (٣): و ما يؤخذ لتركها في يده (٤) و لو شرط كونها على العامل- بعضا أو كلا- صح (٥)، و ان كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة، للأخبار (٦).
______________________________
عليه لا محالة.
(١) بلا خلاف فيه، لانه موضوع على الأرض. و جواز التصرف فيها و إمكانه خارجا متوقف على أداءه.
و بالجملة: فالمسألة إجماعية، و تدل عليه النصوص صريحا- على ما سيأتي.
(٢) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة، و على باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها و يمنع العامل من مزاولة العمل.
(٣) لعين ما تقدم.
(٤) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها، بين الحدوث و البقاء.
(٥) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى و لو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة.
و هذا كله مضافا إلى دلالة النصوص- على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.
(٦) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (ع:
«في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص