مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٩ - مسائل
أو استثناء مقدار خراج السلطان (١) أو ما يصرف في تعمير الأرض (٢) ثم القسمة. و هل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أولا؟ وجهان (٣).
______________________________
و القيام» ان النتاج الحاصل انما هو وليدة أمرين معا البذر من جهة و العمل من جهة أخرى و من هنا يكون الحاصل لهما معا على حد سواء من غير اختصاص لأحدهما به كلا أو بعضا.
إذن: فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاشتراط اولى من الاستدلال به على صحته فلاحظ.
(١) على ما دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة و غيرها.
(٢) فيدخل في عنوان الأعمار و الإصلاح المذكورين في الصحيحة المتقدمة.
(٣) كونها محمولة على الإشاعة فيحسب التالف على الشارط و المشروط عليه بالنسبة، و كونها من قبيل الكلي في المعين فلا ينقص من الشرط شيء.
و الأول هو الأقوى، فإن نسبة المستثنى- الحصة المعينة- و المستثنى منه إلى المجموع واحدة، فلا يختص أحدهما بملك الشخص و الآخر بملك الكلي بل ملكهما معا على نحو واحد، و الموجود بالفعل مضاف في الملك إليهما على حد سواء.
و مما يدلنا على ذلك انه لو تلف جميع الحاصل و لم يبق منه الا مقدار البذر أو الشرط، لم يمكن ان يقال بكونه للمشروط له، فإنه مخالف لوضع المزارعة و قانونها حيث ان مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد إخراج الشرط بحيث لا يبقى احد منهما فاقدا