كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٣ - الحديث الثاني
فارس قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟
فكتب: لا.
فالوجه في هذه الرواية: أنّه لا تجوز الصّلاة فيه إذا كان الدجاج
مثله [١].
[١] بفارس بن حاتم القزويني، قال المحقق المامقاني فيه: «ضعيف الى الغاية خبيث بلا نهاية قد أطبقت علماء الرجال و الأخبار على ذمّه و تكفيره و لعنه» [١] و كفى في ذمّه ما ورد في توقيع العسكري (عليه السلام) الى علي بن عمر القزويني ذكره الشيخ (رحمه اللّه) و هو: «اعتقد فيما تدين اللّه به أنّ الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه و هو فارس لعنه اللّه فانه ليس يسعك الا الاجتهاد في لعنه و معاداته و المبالغة في ذلك بأكثر ما صدّ السبيل اليه ما كنت آمر أن يدان اللّه بأمر غير صحيح فجد و شد في لعنه و هتكه و قطع أسبابه و صدّ أصحابنا عنه و ابطال أمره و أبلغهم ذلك منّي، و احكه لهم عنّي و انّي سائلكم بين يدي اللّه عن هذا الأمر المؤكّد، فويل للعاصي و للجاحد ...» [٢].
و يحتمل أن يكون المراد من «فارس» غير ابن حاتم و هو «فارس بن سليمان» الموثّق من النجاشي و غيره، لكن مرتبته غير معلومة و لم يذكر في أصحاب أحد من الائمة (عليهم السلام) و لذا جزم ولد الشهيد بأنّ ما في هذا السند هو ابن حاتم فالحديث ضعيف كما قاله جدّنا السيد (رحمه اللّه).
[١] تنقيح المقال ج ٢ ص ١ من أبواب الفاء الرقم ٩٣٩٣.
[٢] غيبة الشيخ الطوسي ص ٣٥٢.