كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٨٠ - الحديث الأول
..........
دينار، [١] و في «المنتهى» و «القواعد» و «الشرائع» و غيرها من كتب الأصحاب أنّه لا يمسّ شيئا عليه اسمه سبحانه. [٢]
قال شيخنا المحقّق الشيخ علي (أعلى اللّه درجته): «على ظاهر عبارة العلّامة (رحمه اللّه) مؤاخذة، لأنّ الحرام اسمه تعالى، لا مسّ ما عليه الاسم و إن كان ظاهر الرواية كذلك، إذ لو حرم لحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى، و أصحابنا لا يقولون به» [٣]. و كذا صاحب «المدارك» [٤] (طاب ثراه) أرجع عبارة الشرائع إلى هذا، و كان الحامل لهما ذلك.
و الأولى: العمل بظاهر الروايات، و هو كراهة مسّ الدرهم و الدينار الذي عليه اسم اللّه، بل كل ما عليه اسم اللّه تعالى، كما هو ظاهر الشرائع.
و أمّا اسم اللّه: فلم يتعرّض لتحقيقه الأصحاب، فيجوز أن يراد خصوص هذا اللفظ الشريف، أعني لفظ اللّه، فإنّه قد امتاز عن سائر أسمائه الحسنى بخصال مذكورة
[١] راجع المقنعة ص ٦ س ١٧، و المعتبر ص ٥٠ س ١.
[٢] راجع المنتهى ج ١ ص ٨٧ س ١٧. (و لكن ذكر المنتهى من سهو القلم لأن عبارته عين عبارة المعتبر) و القواعد ص ١٣ س ١٦، و الشرائع ج ١ ص ٢٢، و الدروس ج ١ ص ٩٦.
[٣] جامع المقاصد ج ١ ص ٢٦٧.
[٤] مدارك الأحكام ج ١ ص ٢٧٩.