كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٩٧ - الحديث العاشر
[الحديث العاشر]
[١] ١٠- ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد.
قوله: (ما أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٣٠٠)
(١) صحيح.
حتّى عند من لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير، نظرا إلى قوله: عن غير واحد، فإنّ فيه إشعارا بثبوت مدلولها عنده. مع أنّ قول ابن أبي عمير عن غير واحد و ما شاكله: قد تقدّم في مقدّمات الكتاب [١] أنّه وقع مفسّرا في «الفقيه [٢]»، و غيره بأبان بن عثمان، و هشام بن سالم، و محمّد بن حمران، و حينئذ فلا إرسال فيه.
و الإنعاظ: قيام الذكر. و قال في مشرق الشّمسين: (من الإنعاظ) إمّا معطوف على قوله (عليه السلام): (من الشهوة)، أو على قوله: (في المذي)، و على الأوّل يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذي، و على الثاني يكون دالّا على عدم النقض بشيء من الامور الخمسة. فيمكن المناقشة في استدلال العلّامة في «المختلف» و غيره على عدم
[١] قد تقدّم في المقدمة السابعة (ج ٢ ص ٦١).
[٢] و لم نعثر على تفسير ذلك في الفقيه مع الفحص التام.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٩ ح ٤٧.