كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٨٠ - الحديث الثامن
[الحديث السابع]
[١] ٧- عنه (١) عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلّي أ يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
[الحديث الثامن]
[٢] ٨- فأمّا ما رواه محمد (٢) بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقه عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل- يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره قال:
نقض وضوءه و إن مسّ باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضّأ و يعيد الصلاة و ان فتح احليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه اذا صادف هناك شيئا من النجاسة فانه يجب عليه حينئذ اعادة الوضوء و الصلاة، و متى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدّمناه.
قوله: (عنه) (الحديث ٢٨٣)
(١) موثّق [١].
قوله: (محمّد) (الحديث ٢٨٤)
(٢) موثّق [٢].
[١] لوجود زرعة بن محمد و سماعة بن مهران الواقفيين الثقتين في السند و قد مضى ذكرهما في (٢: ١٦٠)
[٢] لوجود مصدّق بن صدقة الفطحي الثقة في السند و قد مضى أيضا في (٢: ٢١٢) فراجع.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦ ح ١٠١٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٠٣٣.