كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٧٩ - الحديث السادس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها.
[الحديث السادس]
[٢] ٦- الحسين (٢) بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.
أمّا غسل اليد فلا معنى له، (أمّا أولا) فلمكان قوله: «أعاد الوضوء» (و أمّا ثانيا)، فلأنّه إن تمّ، إنّما يتمّ في مسّ الفرج لا في القبلة، و قد وقع الجواب عنهما جميعا.
قوله: (الحسين) (الحديث ٢٨١)
(١) ضعيف [١].
و يدلّ أيضا على خصوص مسّ الفرج، فلا يتمّ الدلالة على ما أراد.
قوله: (الحسين) (الحديث ٢٨٢)
(٢) صحيح.
و العبث بالذكر مطلق يشمل مسّ باطنه و ظاهره.
[١] لوجود قاسم بن محمد الجوهري في السند الذي مضى ذكره (راجع ٢: ١٩٤)
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٢ ح ٥٧.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦ ح ١٠١٤.