كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٧٦ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- و بهذا الاسناد (١) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
و الراوي عن أبان هو البزنطي، و الأخذ باليد: إمّا لمكان العمى، أو للاستناد عليها كما كان متعارفا بينهم، و قوله: «فإنّ من عندنا» أراد بهم علماء الخلاف، و هذا المذهب مشهور بينهم.
و قوله: «إنّها الملامسة» اللام فيه للإشارة العهديّة، أي الملامسة المذكورة في قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [١]، و في «التهذيب»، إلا المواقعة دون الفرج [٢]، و ما هنا أوضح كما لا يخفى.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث ٢٧٩)
(١) صحيح.
و قال شيخنا الأجلّ، الشيخ محمّد بن الشيخ حسن (رحمهما اللّه تعالى): « (لا بأس) فيه احتمالات.
(أحدها) أنّه لا بأس بعدم الوضوء، و فيه أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء، و الجواب لا يطابقه حينئذ، إلا أن يقال: نفي البأس لا يوافقه إلا هذا، و فيه ما فيه مما
[١] سورة النساء، الآية ٤٣، و المائدة، الآية ٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٢ ح ٥٥.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٢ ح ٥٨.