كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٦ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- و ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن محمد بن عبد الجبّار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرّعاف و القيء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
فهذان البخران يحتملان وجهين أحدهما: أن يكونا وردا مورد التقية لأنّ ذلك مذهب بعض العامة، و الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الأخبار.
و قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن و أبي العالية، فانّهما لا يباليان عمّن أخذا [١].
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٢٦٣)
(١) موثّق [٢].
و الوجه الأوّل هو الأولى.
[١] في النسخة «عمّا» و الصواب ما أثبتناه راجع سنن الدار قطني ج ١ ص ١٧١.
[٢] لوجود الحسن بن علي بن فضّال الكوفي فيه، و كان من أعبد أهل زمانه، و ثقة و كان مع ذلك فطحيا طول عمره يعتقد بامامة عبد اللّه بن جعفر و ان رجع عنه في آخره، عدّه الشيخ من أصحاب الرضا (عليه السلام).
راجع رجال النجاشي (٧٢) رجال الشيخ (٢) معجم الرجال (٢٩٨٣).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٣ ح ٢٦.