كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٨ - الحديث التاسع
فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا كان هناك شيء من النجاسة لأنّ في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلأجل ذلك وجب عليها غسل الثوب، يدلّ على ذلك:
[الحديث الثامن]
[١] ٨- ما رواه سعد (١) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
[الحديث التاسع]
[٢] ٩- و روى علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما
الجنب مطلقا [١]، و عن العرق من الحرام [٢].
قوله: (سعد) (الحديث ٦٥١)
(١) موثّق [٣]، و ما بعده (الحديث ٦٥٢) مجهول [٤].
[١] كظاهر ما يأتى بالرقم ٦٥٦.
[٢] مثل ما نقله عن الشهيد (رحمه اللّه) بعد سطور.
[٣] بمصدّق و عمّار الفطحيين الثقتين (راجع ٢: ٢١٢).
[٤] بسورة بن كليب.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٩٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٩٦، الكافي ج ٣ ص ١٠٩ ح ١.