كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و بهذا الاسناد (١) عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟
قوله: (و بهذا الإسناد) (الحديث ٦٤٥)
(١) ضعيف [١].
و قال المحقّق الكاشي في كتابه «الوافي»: معناه: أنّه لم يكن أصابه المني بل إنّما جامع فيه، فيكون سؤالا عن عرق الجنب و سراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب.
و يجوز أن يكون قد أصابه المني فيكون سؤالا عن سراية الخبث منه إلى البدن، فيكون إشارة إلى ما حقّقناه من أنّ المتنجّس لا ينجس [٢].
(أقول): هذا مذهب صار إليه و تفرّد به، و حاصله أنّ النجاسة لا تسري من محلّها برطوبة و نحوها و طبّق الأخبار الواردة في هذا الباب و في تضاعيف كتب الأخبار عليه.
و الأولى أن يقال: إنّ مآل هذه الأخبار إلى عدم العلم بوصول النجاسة من الثوب إلى البدن، و البدن طاهر يقينا، و وصول النجاسة إليه مظنون أو مشكوك فيه.
[١] بالقاسم بن محمد الجوهري (راجع ٢: ١٩٤).
[٢] الوافي ج ١ جزء ٤ ص ٢٧ س ٧.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٨٧، الكافي ج ٣ ص ٥٢ ح ٣.