كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٧ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
[١] ٢- أحمد (١) بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمر و اغسل أبوالها.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- الحسين (٢) بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوال الخيل و البغال؟ فقال:
اغسل ما أصابك منه.
بنجاستها. و الأخبار الدالة عليه أكثرها نقيّة السند، بخلاف ما دلّ على الطهارة، فإنّها كما ترى من عدم الصلاحيّة لقيامها بالمعارضة، إلا أنّ المشهور هو القول بالطهارة.
قوله: (أحمد) (الحديث ٦٢١)
(١) موثّق [١].
و هذا صريح في الفرق بين أبوالها و أرواثها، فقول بعض المتأخّرين: أمّا أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل [٢] لا يخفى ما فيه.
قوله: (الحسين) (الحديث ٦٢٢)
(٢) صحيح.
[١] بأبان بن عثمان الناووسيّ الثقة (راجع ح ٨٤ و ٢٧٨).
[٢] انظر مدارك الأحكام ج ٢ ص ٣٠٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٥ ح ٧٧٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٦٥ ح ٧٧٤.