كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٠ - الحديث الأول
١٠٦- باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم و ما لا يجب
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة؟ قال: إن رأيت و عليك ثوب (٢) غيره
١٠٦- (باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم و ما لا يجب)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٦٠٩)
(١) حسن [١].
و لا يضرّ عدم إسناد الراوي- و هو محمّد بن مسلم- إلى إمام، لأنّ عدالته يقتضي إخباره عن الإمام (عليه السلام).
و قوله (عليه السلام): «إن رأيت و عليك ثوب الخ»
(٢): شامل لناسي النجاسة و قد علم بها و للجاهل بها، و هو حكم مشهور بينهم، و قد خالف فيه صاحب «المعتبر» فأوجب استيناف الصلاة على الجاهل بناء على وجوب الإعادة في الوقت عليه [٢].
[١] بابراهيم بن هاشم القمي (راجع ٢: ١٧٣).
[٢] انظر المعتبر ص ١٢٣ س ٨.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ ح ٧٣٦، الكافي ج ٣ ص ٥٩ ح ٣، الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ ح ٧٥٧.