كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٢١ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه الى المرفقين.
و قد استدلّ بهذا الحديث على الاكتفاء بالضربة الواحدة إذا كان بدلا عن الغسل، فإنّ عمّارا أصابته جنابة [١]. و قال العلّامة في «المختلف»: لا دلالة فيه على أنّ التيمّم الذي وصفه الإمام (عليه السلام) بدل عن الوضوء أو الغسل و ذكر قصّة عمّار لا تدلّ على شيء، لاحتمال ذكر القصّة، ثمّ سئل (عليه السلام) عن كيفيّة التيمّم مطلقا أو عن كيفيّة التيمّم الّذي هو بدل من الوضوء [٢].
و لا يخفى ما فيه من التكلّف مع أنّ هذه الرواية في «الفقيه» صريحة بكون التيمّم بدلا عن الجنابة و في وحدة الضرب أيضا [٣].
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٩٢)
(١) موثّق [٤].
[١] راجع الاربعين حديثا ص ١٥٨، و الحبل المتين ص ٨٦ س ٨.
[٢] انظر المختلف ص ٥١ س ١٣.
[٣] راجع الفقيه ج ١ ص ١٠٤ ح ٢١٣.
[٤] بعثمان بن عيسى و سماعة بن مهران الواقفيين الثقتين اللذين مضى ذكرهما في (ج ٢ ص ١٢٦- ١٩٠- ٣٨١).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ ح ٦٠٢.