كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٩٨ - الحديث الرابع
محمد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فتيمّم و يقوم في الصّلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ و ان كان ركع فليمض في صلاته.
[الحديث الثالث]
[١] ٣- و رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن عاصم مثله.
[الحديث الرابع]
[٢] ٤- و رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن عاصم مثله.
قال في «المعتبر»: «و رواية ابن حمران أرجح من وجوه:
منها: أنّه أشهر في العلم و العدالة من عبد اللّه بن عاصم، و الأعدل مقدّم.
و منها: أنّه أخفّ و أيسر، و الأيسر مراد اللّه تعالى.
و منها: أنّ مع العمل برواية محمّد يمكن العمل برواية عبد اللّه بالتنزيل على الاستحباب، و لو عمل بروايته لم يكن لرواية محمّد محمل» [١].
و ايّدت أيضا بالمطابقة للأصل و العمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة،
[١] المعتبر ص ١١١ س ٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٤ ح ٥٩٢.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٠٤ ح ٥٩٣.