كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٩١ - الحديث الثاني
لا يطلب أكثر من ذلك. (١)
[الحديث الثاني]
[١] ٢- فأمّا ما رواه سعد (٢) بن عبد اللّه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمّم و اصلّي ثم أجد الماء و قد بقي عليّ وقت؟ فقال: لا تعد الصّلاة فانّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقي أ فأطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: لا تطلب لا يمينا و لا شمالا و لا في بئر، إن وجدته على
و قوله (عليه السلام): «لا يطلب أكثر من ذلك»
(١) معناه نفي الوجوب و الحمل على الكراهة ممكن، لمنافاته إيقاع الصلاة أوّل الوقت، و لأنّ فيه تعرّضا للتعب و مظانّ الخوف.
قوله: (سعد) (الحديث ٥٧٢)
(٢) موثّق [١].
و هذا الحديث يؤيّد ما قوّيناه من جواز التيمّم أوّل الوقت، و ما ذكره (طاب ثراه) لا يستفاد من الحديث بوجه.
(نعم) هذا التأويل ظاهر في رواية «التهذيب» روى عن داود الرقّي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أكون في السفر و تحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال: إنّ الماء
[١] بعلي بن أسباط الفطحي الثقة (راجع ح ٥٠٣).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٢ ح ٥٨٧.