كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٨٥ - الحديث الخامس
الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء.
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال: يتيمّم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- و رواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا يتمتّع بالتيمم إلّا صلاة واحدة و نافلتها.
و بمضمونها عمل أصحابنا و أكثر الجمهور، و قال الشافعي: «لا يجمع المتيمّم بين فريضتين، و يصلّي الفرض و النافلة و صلاة الجنازة بتيمّم واحد. و نقله الجمهور عن عليّ (عليه السلام) و ابن عبّاس و كثير من الصحابة [١].
احتجّ الشافعي بأنّها طهارة ضروريّة فتقيّدت بالوقت كطهارة المستحاضة، و لا يخفى أنّه قياس في مقابلة النصّ فلا يسمع.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٥٦٨)
(١) صحيح، و ما بعده (الحديث ٥٦٩) ضعيف [٢].
[١] نقله في المنتهى ج ١ ص ١٤٩- ١٥٠.
[٢] بالسكوني كما مضى آنفا في الحديث (٥٦٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٤.