كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٦٨ - الحديث الأول
..........
و متابعيهما [١]. و الصدوق [٢] و جماعة [٣] على جوازه أوّل الوقت. و فصّل ابن الجنيد (رحمه اللّه) بما إذا كان العذر مرجوّ الزوال أم غير مرجوّ [٤].
و لا ريب أنّ القول الثاني هو الأقوى لظواهر الآيات و الأخبار، و الاحتياط هو العمل بما قاله ابن الجنيد (رحمه اللّه).
[١] قاله سلار في المراسم ص ٥٤، و كذا ابن البرّاج في المهذب ج ١ ص ٤٧، و ابو الصلاح الحلبي في الكافي ص ١٣٦.
[٢] راجع الهداية ص ٤٩ س ١٦ (الجوامع الفقهية) حيث لم يذكر التأخير، و نقله المحقق في المعتبر ص ١٠٥ س ٢٨ عن الصدوق في كتابه المقنع بعبارة موافقة لما في الهداية، هذا، و الموجود في المقنع هكذا: «اعلم أنّه لا يتمّم للرجل الّا في آخر الوقت». و لعلّه وقع السهو في المعتبر.
[٣] منهم العلّامة (رحمه اللّه) في المنتهى ج ١ ص ١٤٠ س ٥، و الشهيد في البيان ص ٣٤، و المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ج ١ ص ٢٢٣.
[٤] حكاه عنه في المختلف ص ٤٧ س ٣٣.