كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٦٥ - الحديث السادس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- سعد (١) بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء مغبّر.
فلا تنافي بين هذه الأخبار و بين الأخبار الأولة لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنه يجب على الانسان أن يتدلّك بالثلج أو الجمد لأنه ماء، اذا أمكنه ذلك و لا يخاف على نفسه من استعماله، و لا يعدل عن ذلك الى التيمم بالتراب و الغبار، فاذا لم يمكنه ذلك و يخاف على نفسه من استعماله جاز له أن يعدل الى التيمم كما يجوز له العدول من الماء الى التراب عند الخوف، و الذي يدلّ على ذلك:
[الحديث السادس]
[٢] ٦- ما أخبرني به الحسين بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل أ يتيمم أم يتمسّح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج اذا بلّ رأسه (٢) و جسده أفضل (٣)
قوله: (سعد) (الحديث ٥٤٦)
(١) صحيح، و ما بعده (الحديث ٥٤٧) مجهول [١].
و قوله (عليه السلام): «إذا بلّ رأسه»
(٢) صريح في عدم اشتراط الجريان.
و قوله (عليه السلام):
«أفضل»
(٣) لعلّ المراد به الوجوب، و هذا التعبير شائع في مثل هذه المقامات.
[١] بأحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي مضى تحقيقه (ح ٤١٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٨٩ ح ٥٤٦. (ذيل الحديث)
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٩٢ ح ٥٥٤.