كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥٠ - الحديث الأول
فالوجه في هذا الخبر أنّه ليس لها حدّ معيّن لا يجوز أن يتغير أو يزيد أو ينقص لأنّ ذلك يختلف باختلاف أحوال النساء و عادتهن في الحيض و ليس هاهنا أمر يتفق عليه يتفق كلّهن فيه.
أبواب التيمم
٩٢- باب أنّ الدقيق لا يجوز التيمم به
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه؟ قال: لا إنما هو الماء و الصّعيد. (٢)
(أبواب التيمّم) ٩٢- (باب أنّ الدقيق لا يجوز التيمّم به)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٥٣٤)
(١) مجهول [١]، و «اللبن» بفتح اللام و الباء:
معروف. و قد قرأه بعض المتكلّفين اللبن بكسر الباء، و هو المفخر من الآجر.
و أمّا «الصعيد»
(٢) فقد قيل في تفسيره أقوال:
[١] بياسين الضرير كما مضى في ح ٩ (راجع ج ٢ ص ١٢٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٨٨ ح ٥٤٠.