كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤٩ - الحديث الخامس عشر
الذي روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): انّ أسماء سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد أتى لها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل كما تفعله المستحاضة.
و قد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك، و ما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيام فاذا بلغت عشرة فلا استظهار، و ما روي انها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام، و كذلك ما قيل انّها تستظهر بمثل ثلثي أيّام نفاسها و كلّ ذلك أوردناه في كتابنا الكبير و بيّنا الوجه فيه.
[الحديث الخامس عشر]
[١] ١٥- فأمّا ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضّل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصّلاة و كيف تصنع؟ فقال: ليس لها حدّ.
الكلام إلى أن روى الحديث مسندا، و في آخره زيادة كثيرة [١].
قوله: (محمّد بن على) (الحديث ٥٣٣)
(١) ضعيف [٢].
[١] منتقى الجمان ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٥.
[٢] بمفضّل بن صالح (أبي جميلة) حقّقناه سابقا (راجع ح ٤٠٥).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٨٠ ح ٥١٦.