كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤٣ - الحديث الثامن
[الحديث الثامن]
[١] ٨- فأمّا ما رواه محمد (١) بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و إلّا اغتسلت و صلّت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلّي.
و ما تضمّنه الخبر الخامس من قوله: «ثلاثين ليلة أو أكثر الخ» فظاهر السؤال فيه و إن كان عن النفساء، إلا أنّ مضيّ ثلاثين قد صيّر لها حكما آخر، فيكون كلام الإمام (عليه السلام) عن حكمها فيما بعد، و لا تعلّق له بالنفاس. و إن كان راجعا إليه كما ظنّه الشيخ (طاب ثراه) كان الجواب عنه الحمل على التقيّة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و قوله (عليه السلام): «ثمّ لتغتسل» المراد به على ما قلنا غسل انقطاع الحيض.
و أمّا الخبر السابع (و هو الخبر ٥٢٥) فيستفاد منه عدم جواز الوطي في وقت الاستظهار، لكنّه لا يصلح لإثبات الحكم [١]، مضافا إلى نوع قصور في الدلالة. و في بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على اختصاص المنع بأيّام الحيض [٢].
قوله: (فأمّا ما رواه محمّد) (الحديث ٥٢٦)
(١) ضعيف [٣]. و كذا الثاني
[١] لما تقدم من أنّه مجهول.
[٢] راجع الكافي ج ٣ ص ٨٨ ح ٢ و ص ٩٠ ح ٥، و الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[٣] بأبي جعفر و هو محمّد بن الفضيل الذي ذكرناه سابقا (راجع ح ٢٥٠).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٧ ح ٥٠٦.