كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤١ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
[١] ٦- أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و الفضيل عن أحدهما (عليهما السلام) قال: النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تصلّي كما تغتسل المستحاضة.
الثالث: لابن عقيل و هو أنّ أكثره أحد و عشرون يوما [١].
الرابع: ما ذهب إليه الشيخ الشهيد (رحمه اللّه)، من أنّ ذات العادة بقدر عادتها و المبتدأة بعشرة أيّام [٢].
الخامس، ما ذهب إليه الفاضل (قدس سره) في «المختلف» من أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها و المبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما، و قد رام به جمع الأخبار المختلفة [٣]، و جمع بينها أيضا بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة و الصبر إلى ثمانية عشر يوما [٤].
[١] نقل كلامه في مدارك الأحكام ج ٢ ص ٤٥.
[٢] انظر الدروس ج ١ ص ١٠٠.
[٣] انظر المختلف ص ٤١ س ٢٧.
[٤] ذكره في مدارك الأحكام ج ٢ ص ٤٨، و في بحار الأنوار ج ٧٨ ص ١١١.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٦ ح ٥٠٤.