كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٨١ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- و بهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.
و أما إجماع المرتضى (رحمه اللّه) فقد ردّه في «المعتبر» حيث قال: و أمّا احتجاج الشيخ (رحمه اللّه) و علم الهدى الإجماع فلا نعلمه، و كيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف و لو قال: المخالف معلوم، قلنا: لا نعلم أنّه لا مخالف غيره، و مع الاحتمال لا يبقى وثوق بأنّ الحق في خلافه (انتهى). [١]
و نسب إلى الرّاوندي أنّه جمع بين أخبار هذا الباب بوجهين.
(الأوّل) حمل هذه الأخبار المشتملة على الكفّارة على غير المضطرّ، و ما سيأتي على غيره.
(الثاني) حمل هذه الأخبار على غير الشاب، و ما سيأتي من عدم وجوب الكفّارة على الشاب. [٢]
[١] انظر المعتبر ص ٦١ س ٣، و راجع في استدلال الشيخ بالإجماع الى كتاب الخلاف ص ٣٨ مسألة ١ (كتاب الحيض).
[٢] ذكره الشهيد في الذكرى ص ٣٤ س ٣٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٩.