كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٩ - الحديث الرابع
..........
قال في «الحبل المتين»: قد استدلّ به العلّامة (طاب ثراه) في «المنتهى» [١] على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، و تبعه في الاستدلال على ذلك بعض الأصحاب، و لا يخفى أنّه إنما يتمّ إذا ثبت أنّ مراده (عليه السلام) إذا رأت الدم قبل إتمام عشرة أيّام من انقطاع دمها، و قس عليه قوله (عليه السلام): «و إن كان بعد العشرة». و قد استدلّ (قدّس اللّه روحه) في الكتاب المذكور بهذا الحديث أيضا على أنّ كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثمّ ينقطع فهو حيض، و أنت خبير بأنّ استدلاله هذا إنّما يتمّ إذا ثبت أنّ مراده (عليه السلام) إذا رأت الدّم قبل اتمام عشرة أيّام من ابتداء دمها، فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدّين غريب (انتهى). [٢]
و تعجّبه (رحمه اللّه) في محلّه، و لكن هذا ليس ببعيد من كثرة انتقال رأي العلّامة (رحمه اللّه) في المسائل.
[١] المنتهى ج ١ ص ٩٩ س ١٣ و ص ٩٨ س ٣٤ (و الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) بطريق حسن.
[٢] الحبل المتين ص ٤٨.