كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٤ - الحديث السابع
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه علي بن الحسن (١) عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه في الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار الى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- عنه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟
قال: تتزر بإزار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار.
و لا يخفى ما يرد عليه، أمّا الأوّل: فبأنّه خلاف المتبادر. و أمّا نفي التحريم عن و طي الدبر فالخلاف فيه مشهور، و طرف الخلاف المرتضى (رحمه اللّه) و جماعة، و لعلّه (رحمه اللّه) قصد معنى لم نفهمه من هذه العبارة، فمن فهمه فليلحقه بيانا لكلامه.
قوله: (عليّ بن الحسن) (الحديث ٤٤٢)
(١) موثّق، [١] و ما بعده (الحديث ٤٤٣) مثله
[١] بعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي الثقة و قد مضى تحقيقه (راجع ٢: ١٦٩).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٥٤ ح ٤٣٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٥٤ ح ٤٤٠.