كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٥٣ - الحديث السادس
اعتقد أنّه فرض قبل الغسل فانّه يكون مبدعا، فأمّا إذا توضّأ ندبا و استحبابا فليس بمبدع.
فأمّا ما عدا غسل الجنابة من الأغسال، فلا بدّ فيه من الوضوء قبل الغسل، و يدلّ على ذلك قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة.
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللّه (١) عن الحسن بن علي بن ابراهيم بن محمد عن جدّه ابراهيم بن محمد أنّ محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره.
قوله: (سعد بن عبد اللّه) (الحديث ٤٣١)
(١) مجهول. [١]
و هو صريح في مذهب المرتضى (قدس سره). [٢]
و أجاب عنها في «المختلف»، بعد الطعن في السند بالقول بموجبها، لأنّ غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة، و ليس فيه دلالة على الاكتفاء به للصلاة. ثمّ قال: لا يقال: إنّه (عليه السلام) قال: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره»
[١] بمحمد بن عبد الرحمن الهمداني.
[٢] حكاه عنه في المختلف ص ٣٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤١ ح ٣٩٧.