كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢١٦ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- عنه عن فضالة (١) عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ و إن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
جديد، و نقل ابن إدريس (رحمه اللّه) عن بعض الأصحاب، القول بإعادتها مطلقا. [١]
قال في «الذكرى»: «و لعلّ مستنده حديث محمّد بن مسلم، و يمكن حمله إمّا على الاستحباب، أو على من صلّى بعد وجدان البلل. و ربما تخيّل فساد الغسل الأوّل، لأنّ المنيّ باق بحاله في مخرجه لا في مقرّه، كما قاله بعض العامّة. و هو خيال ضعيف، لأنّ المتعبّد به: هو الغسل ممّا خرج لا ممّا بقي، و لهذا [لو حبسه] لم يجب الغسل إلا بعد خروجه عندنا و عند أكثرهم» [٢] (انتهى) و هو جيّد.
و يجوز أن يريد بتلك الصلاة المعادة التي خرج البلل في أثنائها.
و قوله: «قال محمّد»
(١) الظاهر أنّه مندرج تحت الأسناد الأول، فيكون حديثا صحيحا، لا مرسلا كما توهّمه بعضهم.
قوله: (عنه عن فضالة)
(٢) (الحديث ٤٠٣) مجهول بابن ميسرة.
[١] السرائر ص ٢٣ س ٥.
[٢] الذكرى ص ١٠٤ س ٨. (و الموجود في الذكرى: و لهذا لو حبسه ...)
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٠٨.