كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩٢ - الحديث السادس
فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا على حال يدلّ على ذلك:
[الحديث السادس]
[١] ٦- ما أخبرنا به أحمد بن عبدون (١) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض و الجنب قرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء اللّه إلّا السجدة و يذكران اللّه على كل حال.
و الراوي واحد و هو سماعة، إلا أنّ في رواية عثمان عنه سبعا، و في رواية زرعة سبعين.
فيحتمل أن يكون حديثين مستقلّين رواهما سماعة عن الإمام (عليه السلام)، و حينئذ فطريق الجمع الحمل على مراتب الفضل و الكمال.
و يحتمل في الواقع أن يكون رواية سماعة واحدة، و الاشتباه إنّما وقع على من رواها عنه، مثل عثمان، و زرعة، و لأجل هذا أجمل أكثر الأصحاب عباراتهم في هذه المسألة، حيث قالوا: و يكره قراءة ما زاد على السبع، أو السبعين. و في بعضها و يحرم قراءة ما زاد على السبع، و السبعين.
قوله: (أحمد بن عبدون) (الحديث ٣٨٤)
(١) مجهول. [١]
[١] بعلي بن محمد بن الزّبير الذي لم يرد فيه مدح و لا قدح في كتب القدماء غير النجاشي حيث قال (٢١١): «كان علوا في الوقت» و هذا و ان كان مفيدا لإثبات حسنه لكنه لا يكفى للتوثيق و قد أسبقنا التحقيق فيه (راجع ٢: ١٦٧).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٩ ح ٣٥٢.