كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٦٤ - الحديث السادس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة و هو يرى أنه قد احتلم فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل، و قال كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
[الحديث السادس]
[٢] ٦- فأمّا ما رواه محمد بن علي (٢) بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث ٣٦٢)
(١) صحيح.
و ليس فيه دلالة على تخصيص الخبر الأوّل بما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) بل هذا في قضيّة، و ذلك في اخرى.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٣٦٣)
(٢) صحيح.
و قال في مشرق الشمسين: «المراد بالاحتلام هنا: النوم، لا المعنى المتعارف، و المراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق بقلّته، و عدم جريان العادة بخروج ذلك المقدار
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ح ٣١٦، الكافي ج ٣ ص ٤٨ ح ١.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٦٨ ح ١١٢٠، الكافي ج ٣ ص ٤٨ ح ٢.