كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥٣ - الحديث التاسع
[الحديث التاسع]
[١] ٩- فأمّا ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال:
ليس عليها الغسل.
فالوجه في هذا الخبر: أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها، فاذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل، يدلّ على ذلك:
و بعض مشايخنا لمّا نظر إلى صحّة هذه الأخبار قال: «لو لم يكن دعوى الإجماع على وجوب الغسل على المرأة بمجرّد الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة، لأمكن حمل الأحاديث الدالة على الغسل عليها بالإنزال على الاستحباب، جمعا بين الأخبار». [١]
(أقول): هذا الكلام و إن كان لا يخلو من قوّة، إلا أنّه خلاف الاحتياط.
(قوله) (الحسين) (الحديث ٣٥١)
(١) صحيح.
و ما ذكره (رحمه اللّه) في تأويله بعيد جدّا.
[١] في هامش الأصلية: آقا حسين في شرح الدروس، الّا أنّه قال بعد قوله (جمعا بين الأخبار): لكن الأولى العمل بالإجماع، و الأخذ بالاحتياط. فراجع مشارق الشموس ص ١٥٧ س ٢٥.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٢٩.