كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٤٦ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- عنه (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال: حدّثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
و استدلّ عليه بما سيأتي في رواية عبيد بن زرارة. [١]
(أقول): و على كل التقادير، هو مناف لما تقرّر في المذهب من وجوب إرشاد الضالّ، و تعليم الأحكام لمن لا يعلم، و من ثمّ قال بعض المحقّقين: المراد إعلامهنّ على وجه السرّ لا الاشتهار و الانتشار.
و قيل: إنّ الوجوب إنّما يتعلّق عند الاحتياج و السؤال، فلعلّه لم يقع.
و قال شيخنا المعاصر (سلّمه اللّه تعالى): إنّ هذا قد خرج من تلك القاعدة العامّة بدليل خاص.
و الأولى في الجواب: أن يقال: إنّ تعليم الأحكام واجب إذا لم يشتمل على مفسدة، كما سقط وجوب تعليم الأحكام الواقعيّة لمكان التقيّة، و لا شكّ أنّ اتّخاذه علّة خصوصا على المعنى الأخير من أعظم المفاسد.
قوله: (عنه) (الحديث ٣٤٥)
(١) ضعيف. لاشتراك محمّد بن الفضل [٢] بين ثقة و غيره.
[١] يأتى الحديث بالرقم ٣٥٣ من هذا الباب.
[٢] كذا في الأصلية و في الاستبصار (الفضيل)، لكن حالهما على سواء في الاشتراك بين ثقة و غيره فيكون مجهولا في الواقع ضعيفا.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٢١ ح ٣٢٠، الكافي ج ٣ ص ٤٧ ح ٧.