كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣٧ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
[١] ٦- و أمّا ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى؟ قال:
إن كان في وقت (٢) فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
و محمّد بن عبد اللّه مكبّر، لا مصغّر كما في أكثر النسخ، لأنّ المكبّر هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر، و قد ورد أيضا هذا الخبر في كتاب «الكافي» مكبّرا. [١]
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث ٣٣٨)
(١) موثّق. [٢]
و قوله (عليه السلام): «إن كان في وقت»
(٢) المراد به وقت الصلاة، لأنّ وقت الغسل قد زال بالزوال على ما ادّعى عليه الإجماع صاحب «المعتبر» [٣] و الشيخ (رحمه اللّه) في «الخلاف»، على امتداده إلى أن يصلّى الجمعة، [٤] و هذا الحديث ربما يدلّ عليه، كما قاله في «حبل المتين». [٥]
[١] انظر الكافي ج ٣ ص ٤٢ ح ٢.
[٢] لوجود مصدّق و عمّار الثقتين الفطحيين في السند (راجع ٢: ٢١٢).
[٣] انظر المعتبر ص ٩٧ س ١٤ (الأغسال المسنونة).
[٤] الخلاف ص ١٤٠ مسألة ٢٤ (صلاة الجمعة).
[٥] الحبل المتين ص ٧٩.
[١] التهذيب ج ١ ص ١١٢ ح ٢٩٨.