كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣٣ - الحديث الأول
٦١- باب الأغسال المسنونة
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال: سنة ليس بفريضة.
كان مباحا و حازوه جميعا و لم يسع إلا واحدا أيضا و هذا تقييد للنص، إلا أنّه لا بأس به.
٦١- (باب الأغسال المسنونة)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٣٣٣)
(١) صحيح.
و قال الفاضل المحشّي (قدّس اللّه روحه) هذه الرواية مع صحّة سندها واضحة الدلالة على الاستحباب، لأنّ المتبادر من السنّة: المستحبّ، و من الفريضة الواجب، خصوصا مع وقوع السنّة خبرا عن غسل الفطر و الأضحى أيضا مع استحبابهما اتفاقا، و حينئذ فيتعيّن حمل ما تضمّن الوجوب لو ثبت كونه حقيقة في المعنى الاصطلاحي على تأكّد استحبابه. (انتهى). [١]
[١] حكاه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٢٨ عن ولد الشهيد الثاني.
[١] التهذيب ج ١ ص ١١٢ ح ٢٩٥.