كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٩ - الحديث التاسع
لأنّ ما يتضمّن هذا الخبر من قوله (عليه السلام): و إن كان الميّت قد غسّل، محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الايجاب، و قد استوفينا ما يتعلّق بذلك في كتاب (تهذيب الأحكام) و فيه كفاية هناك ان شاء اللّه تعالى.
[الحديث التاسع]
[١] ٩- فأمّا ما رواه محمد بن الحسن (١) الصفّار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم: جنب، و الثاني: ميّت، و الثالث: على غير وضوء، و حضرت الصّلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و يغتسل به (٢) و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمّم الذي عليه وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة. و غسل الميت سنة،
قوله: (محمّد بن الحسن) (الحديث ٣٢٩)
(١) مرسل.
و قوله «يغتسل به»
(٢) ليس في «الكافي» [١] و هو الأظهر. و ظاهره دفن الميّت من غير تيمّم.
[١] و لا يخفى أنّه لم نعثر عليه في الكافي، و لم نر من يرويه عنه نعم هو كذلك في الفقيه و رواه في الوسائل عن الفقيه فراجع: الوسائل، الباب ١٨ ح ١ من أبواب التيمم، و الفقيه ج ١ ص ١٠٨ ح ٢٢٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٩ ح ٢٨٥.