كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٥ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- سعد (١) بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة، فاذا مسّه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
و يمكن أن يقال: أنّ المراد بالجلد هنا: ما قابل الثياب، فإمساس الشعر إمساس للميّت. و أمّا الظفر فلا ينبغي الشك فيه.
قوله: (سعد) (الحديث ٣٢٥)
(١) مرسل.
و هذه الرواية بإطلاقها تشمل المبانة من الحيّ، و الميّت.
و توقّف المحقّق، في «المعتبر» في وجوب الغسل بمسّ ذات العظم مطلقا، و قال: إنّ الرواية مقطوعة، و العمل بها قليل، و دعوى الشّيخ (رحمه اللّه) الإجماع عليه لم يثبت، كيف و المرتضى (رضوان اللّه عليه) أنكر وجوب غسل المسّ، فكيف يدّعي الإجماع، ثمّ قال: فإذا الأصل عدم الوجوب، فإن قلنا بالاستحباب كان تفصّيا عن اطراح قول الشيخ (رحمه اللّه) و الرواية، (انتهى). [١]
(أقول): هذه الرواية و إن كانت مقطوعة، إلا أنّ قطعها مقوّى بالشهرة بل بالإجماع، لعدم الاعتداد بخلاف معروف النسب.
[١] المعتبر ص ٩٦ (السطور الأخيرة).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ ح ١٣٦٩.