كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٢٢ - الحديث الثاني
قال: لا غسل عليه إنما يمسّ الثياب. (١)
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و بهذا الاسناد (٢) عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يغتسل الذي غسّل الميت، و ان قبّل الميت إنسان بعد موته و هو حارّ
و أمّا المسّ ما دام حارّا فلم يوجب الغسل، لما روي من عدم مفارقة الروح بالكلّيّة إلا بعد البرد.
و قوله (عليه السلام): «إنّما يمسّ الثياب»
(١) قال الفاضل المحشّي (طاب ثراه) لعلّ المراد: أنّ من أدخله القبر لا يمسّ الميت و إنّما يمسّ الثياب، فلا وجه للسؤال عن كونه موجبا للغسل، و إن كان مسّ الميّت في هذه الحالة بعد التغسيل لا يوجب الغسل أيضا، و لو قلنا باستحباب الغسل بمسّه بعد التغسيل، كما تضمّنه رواية عمّار لم يحتج إلى هذا التكلّف (انتهى). [١]
و قد قال بعض الأصحاب باستحباب الغسل بمسّه بعد التغسيل تعويلا على هذا المفهوم و على ما سيأتي من رواية عمّار. [٢]
قوله: (و بهذا الاسناد)
(٢) (الحديث ٣٢٢) ضعيف. [٣]
[١] حكاه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٢٥ عن ولد الشهيد الثاني.
[٢] أي مفهوم قوله (عليه السلام): «انما يمسّ الثياب» يعني أنّ مفهومه: «لو مسّ الميّت لوجب عليه الغسل». و تأتي رواية عمّار بالرقم ٣٢٨ من الباب ٦٠.
[٣] لوجود سهل بن زياد في السند و قد مضى ذكره سابقا (٢: ١٥٨).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٨ ح ٢٨٤. الكافي ج ٣ ص ١٦٠ ح ٣.