كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١١٧ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
[١] ٣- و بهذا الاسناد (١) عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث.
فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، و غسل من غسّل ميّتا، و الغسل للإحرام ..
نعم يبقى الكلام في تعيين كون هذا الغسل لصلاة الغداة، مع كونه مطلقا، و كأنّ المقيّد له ذكر اليوم، فإنّ الظاهر منه اندراجه كله تحت هذا الغسل، و هذا لا يكون إلّا إذا كان ذلك الغسل لصلاة الصبح، كما لا يخفى. [١]
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث ٣١٦)
(١) مرسل.
و قال شيخنا البهائي (رحمه اللّه): لعلّ المراد بالغسل في قوله (عليه السلام): في سبعة عشر موطنا ما عدا الأغسال المختصّة بالنساء، فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة، و ربما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للإشعار بشدّة الاهتمام، و إلا فهي على ما تستفاد من
[١] لا يخفى أنّ هذا استظهار جيّد في تأييد المشهور.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٠٥ ح ٢٧١.