الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٩ - إهمال النتيجة و إطلاقها
و أما بحسب المرتبة ففيها اهمال لاجل احتمال حجية خصوص الاطمينانى منه اذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار عليه.
و لو قيل: بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الاسباب
(و أما بحسب المرتبة) و انه لو قلنا بكون النتيجة على الكشف الطريق الواصل بنفسه فهل يكون كل ظن حجة سواء كان ظنا ضعيفا أو ظنا قويا أم تختص الحجية بالظن القوي فقط؟ و اللازم القول بأن الظن القوي لو كان وافيا بالفقه فلا اهمال من جهة أنه الحجة فقط دون الظن الضعيف لانه وصل الطريق بنفسه- بسبب الظن القوي- و ان لم يكن وافيا فلا اهمال أيضا من جهة أن الجميع حجة و إلّا فليس الطريق واصلا بنفسه- كما تقدم في الاسباب-.
و أما ما ذكره المصنف (ره) بقوله (ففيها) أي في النتيجة (اهمال لاجل احتمال حجية خصوص الاطميناني منه اذا كان وافيا) بالاحكام (فلا بد من الاقتصار عليه) محل نظر، اذ لا فرق بين المرتبة و السبب، فما قلنا في السبب يجري هنا أيضا.
هذا كله الاقسام الثلاثة: السبب و المورد و المرتبة بناء على كون الطريق واصلا بنفسه- و هو القسم الاول بناء على الكشف- (و) أما القسم الثاني بناء على الكشف و هو ما (لو قيل بأن النتيجة) لمقدمات الانسداد (هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه) بمعنى ان الطريق المكشوف من المقدمات يصل الينا بواسطة مقدمات أخرى فليس الطريق واصلا بنفسه بل واصلا بطريقه (فلا اهمال فيها) أي في النتيجة (بحسب الاسباب) في الجملة.
و تفصيله: ان الظن بالحكم على ثلاثة أقسام: