الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٤ - المتن
[المتن]
[٢٣١٨] ١٢. التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): «تجاز وصيته ما لم يتعدّ الثلث» [١].
[٢٣١٩] ١٣. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها، و من جار في وصيّته لقي اللّه تعالى يوم القيامة و هو عنه معرض» [٢].
[٢٣٢٠] ١٤. الفقيه، التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال» [٣].
[٢٣٢١] ١٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل توفّى فأوصى بماله كلّه أو بأكثره، قال: «إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف، و يترك لأهل الميراث ميراثهم» [٤].
[٢٣٢٢] ١٦. الكافي، الفقيه، التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض» [٥].
[٢٣٢٣] ١٧. الفقيه، التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة، قال:
«يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل» [٦].
باب أن كلّ نفس ذائقة الموت
[المتن]
[٢٣٢٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «جاء جبرئيل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميت، و أحبب من شئت فإنّك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنّك ملاقيه» [٧].
[١]. التهذيب ٩: ١٩٥/ ١٦، الاستبصار ٤: ١٢١.
[٢]. الكافي ٧: ٥٨/ ٦، الفقيه ٤: ١٨٤/ ٥٤١٩.
[٣]. الفقيه ٤: ١٨٣/ ٥٤١٨، التهذيب ٩: ١٧٤/ ١٠.
[٤]. الفقيه ٤: ١٨٦/ ٥٤٢٥.
[٥]. الكافي ٧: ١٢/ ٢، التهذيب ٩: ١٨٩/ ١٣، الاستبصار ٤: ١٩٩/ ٥٤٥٨.
[٦]. الفقيه ٤: ٢٠٢/ ٥٤٦٩، التهذيب ٩: ١٨٨/ ٧.
[٧]. الكافي ٣: ٢٥٥/ ١٧.