الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢١ - * بيان
عنهما، و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: إنّ اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق» [١].
[١٣٩٢] ٩. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» [٢].
[١٣٩٣] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: هل يجزي الولد والده؟ فقال: «ليس له جزاء إلّا في الخصلتين:
يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه» [٣].
[١٣٩٤] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، و لا يستغفر لهما، فيكتبه اللّه عاقّا، و إنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما، غير بارّ بهما، فإذا ماتا قضى دينهما، و استغفر لهما، فيكتبه اللّه تعالى بارّا» [٤].
باب صلة الأرحام
[المتن]
[١٣٩٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [٥] قال: «هي أرحام الناس، إنّ اللّه أمر بصلتها و عظّمها، ألا ترى أنّه جعلها منه؟» [٦].
* بيان
«تسائلون به» أي يسأل بعضكم بعضا، فيقول: أسألك باللّه، «جعلها منه» أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.
[١]. الكافي ٢: ١٥٩/ ٨.
[٢]. الكافي ٢: ١٦٢/ ١٥.
[٣]. الكافي ٢: ١٦٣/ ١٩.
[٤]. الكافي ٢: ١٦٣/ ٢١.
[٥]. النساء (٤): ٢.
[٦]. الكافي ٢: ١٥٠/ ب صلة الرحم ....