المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٣
وفي قتل العظاية كف من الطعام[١].
(مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام[٢]، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه[٣].
(مسألة ٢١٣): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها[٤]
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابتدائياً
ناشئاً من مصلحة في نفسه وإنما هو لأجـل حماية الحمى كي لا يصيـد غيرها من
النعامة والظبي ونحوهما فلا جرم يتعدى إلى أشباه تلك الثلاثة لعين الملاك
المزبور.
[١] لمعتبرة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قتل عظاية؟ قال: ((كف من طعام))[١].
[٢]
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم
قتل زنبوراً قال: ((إن كان خطأ فليس عليه شيء)) قلت: لا بل متعمداً قال:
((يطعم شيئاً من طعام)) قلت: إنّه أرادني قال: ((إن أرادك فاقتله))[٢].
ومنها يظهر اختصاص هذه الكفارة بصورة العمد بخلاف غيرها من سائر الكفارات كما سيأتي التعرض له في محله.
[٣] كما صرح به في ذيل الصحيحة المتقدمة.
[٤]
لجملة من النصوص التي منها معتبرة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
((على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كـان على طريقه فإن لم يجد بداً فقتل فلا
بأس (فلا شيء عليه خ ل)))[٣].ونحوها غيرها.
[١] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبوابكفارات الصيد، ح٣.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبوابكفارات الصيد، ح١.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبوابكفارات الصيد، ح١.